كتاب العدة في أصول الفقه (اسم الجزء: 2)

المجلد الثاني
باب الأوامر
الحكم على واحد من الصحابة حكم على غيره
مسألة العبيد يدخلون في الخطاب المطلق
مدخل
...
باب الأوامر:
الحكم على واحد من الصحابة حكم على غيره:
مسألة 1 العبيد يدخلون في الخطاب المطلق: 2
وقد قال أحمد رحمه الله في رواية إسماعيل بن سعيد3: تجوز شهادة المملوك، إذا كان عدلًا؛ لأن الله تعالى يقول: {مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} 4، وقال: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} 5.
وقال أيضًا في رواية ابن منصور6: "على العبد إيلاء، وإيلاؤه أربعة أشهر". وإنما قال: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ
__________
1 راجع في هذه المسألة "الواضح" الجزء الأول الورقة "301-303"، و"التمهيد" الورقة "38-39"، والمسودة ص"34"، و "شرح الكوكب المنير" ص"173"، وروضة الناظر "123-124".
2 وبهذا الرأي قال أكثر الأصوليين، واختاره الغزالي في "المنخول" ص"143"، وفي "المستصفى" "2/77-78"، والآمدي في "الإحكام" "2/248-250"، وهو الأصح عند الشافعية كما في جمع الجوامع "1/427".
3 هو: إسماعيل بن سعيد الشالنجي، أبو إسحاق. كان عالمًا بالفقه. وكان من أصحاب الإمام أحمد. وقد نقل عنه مسائل كثيرة ذات فائدة علمية كبيرة. له ترجمة في: طبقات الحنابلة "1/104-105".
4، 5 "282" سورة البقرة.
6 هو: إسحاق بن منصور بن بهرام الكوسج، أبو يعقوب المرزوي، من أصحاب الإمام أحمد الذين رووا عنه، ونقلوا عنه مسائل فقهية كثيرة، ثقة مأمون، كما يقول مسلم، قال فيه الخطيب: كان عالمًا فقيهًا. مات بنيسابور سنة "251هـ". له ترجمة في: تذكرة الحفاظ "2/524"، وتهذيب التهذيب "1/249"، وشذرات الذهب "2/123"، وطبقات الحفاظ ص"229"، وطبقات الحنابلة "1/113".

الصفحة 348