كتاب العدة في أصول الفقه (اسم الجزء: 2)

أعظم من المعصية من سرقة حبة.
وقد قال أحمد رحمه الله: "ركعتا الفجر آكد من الوتر".
وبهذا قال أصحاب أبي حنيفة1، وذكره أبو بكر بن الباقلاني أيضًا.
ومن الناس من منع ذلك2.
ولسنا نريد بهذا أنه يرجع إلى نفس الأمر وما يتعلق به، وأن الأمر بفعل الإيمان أشد تعلقًا به من تعلق الأمر بالصلاة الواجبة؛ لأن الأمر بفعل الشيء متى كان يعود إلى إيقاعه؛ فإن الإيقاع للإيمان كإيقاع غيره.
ولا نريد به أيضًا: أن الإيمان أوجب من غيره؛ لأجل أن فعله يقف على أفعال متقدمة مثل النظر والاستدلال؛ لأن سائر الطاعات لا تصح إلا بتقدم غيرها عليها، وهو الإيمان، وكذلك الصلاة والزكاة لا يصحان إلا بالنية المتقدمة، كالإيمان.
وإنما نريد بذلك: أن المستحق من الثواب بأحد الفعلين أعظم مما يستحق بغيره، أو أن أحد الواجبين طريقه القطع والآخر غلبة الظن3.
__________
1 لأنهم فرقوا بين الفرض والواجب، ومن فرق بينهما جعل الفرض أعلى من الواجب.
انظر: "شرح التلويح على شرح التوضيح": "2/123".
وقول الحنفية هو رواية عن الإمام أحمد، وبها قال ابن شاقلا والحلواني الحنبليان.
انظر: "شرح الكوكب المنير" ص "110"، وتحرير المنقول للمرداوي ورقة "11/أ".
2 وممن منع ذلك ابن عقيل من الحنابلة، وبعض المتكلمين.
راجع: "المسودة" ص "58".
3 هذا إشارة من المؤلف إلى ثمرة الخلاف.

الصفحة 405