كتاب العدة في أصول الفقه (اسم الجزء: 2)

[59/ب] أو باسم نحو قوله: "في الغنم الزكاة".
ويعبر عنه: بأن المسكوت عنه يخالف حكم المنصوص عليه بظاهره.
وقد نص أحمد رضي الله عنه على هذا في مواضع:
فقال في رواية صالح: "لا وصية لوارث" دليل أن الوصية لمن لا يرث.
وقال رضي الله عنه في رواية إسحاق بن إبراهيم: لا يحل للمسلمة أن تكشف رأسها عند نساء أهل الذمة1؛ لأن الله تعالى يقول: {أوْ نِسَائِهِنَّ} 2.
__________
1 قول الإمام أحمد رحمه الله هنا هو أحد التفسيرين للآية، وهو مبني على كون الإضافة في قوله تعالى: {نسائهن} أي المؤمنات. وهذا قول أكثر السلف، كما قال الفخر الرازي.
وهناك تفسير آخر هو: أن المراد بالآية جميع النساء. وحمل الفخر الرازي قول السلف على الاستحباب.
راجع في هذا: مفاتيح الغيب للرازي "23/207"، وأحكام القرآن للجصاص "5/175"، ومحاسن التأويل للقاسمي "12/4512".
2 "31" سورة النور.

الصفحة 449