كتاب العدة في أصول الفقه (اسم الجزء: 2)

وقال رضي الله عنه في رواية حنبل: قول إبراهيم صلى الله عليه وسلم لأبيه: {يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لا يَسْمَعُ وَلا يُبْصِرُ} 1؟ فثبت أن الله سميع بصير.
وقد احتج في هذه المواضع بدليل الخطاب.
وبهذا قال مالك2 وداود3.
وقال أصحاب أبي حنيفة: ليس بحجة4.
__________
= 9 "حرموا من الرضاعة ما يحرم من النسب".
10 "ما حرمته الولادة حرمة الرضاع".
وللاطلاع على هذه الروايات راجع: "صحيح البخاري" في كتاب فرض الخمس باب ما جاء في بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم "4/100"، وسنن أبي داود في كتاب النكاح باب: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب "1/474"، و"سنن الدارمي" في كتاب النكاح باب ما يحرم من الرضاعة "2/79" و"الموطأ" في كتاب الرضاع باب رضاعة الصغيرة "3/238".
وراجع أيضًا: "المنتقى من أحاديث الأحكام" ص"610"، و"نصب الراية": "3/168، 218"، و"تلخيص الحبير" 3/166، 4/4"، و"فيض القدير شرح الجامع الصغير": "6/459".
1 "42" سورة مريم.
2 نص القرافي على هذا في كتابه: "شرح تنقيح الفصول" ص"270".
3 هو داود بن علي بن خلف، الأصبهاني أصلًا، الكوفي مولدًا، البغدادي نشأة ووفاة. إمام المذهب الظاهري، أخذ العلم عن إسحاق بن راهويه وأبي ثور، ولد سنة 202هـ، وقيل غير ذلك. ومات سنة 270هـ.
له ترجمة في: "شذرات الذهب": "2/158"، و"وفيات الأعيان": "2/26". وما نقله المؤلف عن داود الظاهري مخالف لما ذهب إليه ابن حزم في كتابه: "الإحكام": "7/887"، وحكاه عن جمهور الظاهرية من أن دليل الخطاب ليس بحجة.
4 راجع في هذا "تيسير التحرير": "1/98" وما بعدها.

الصفحة 453