كتاب العدة في أصول الفقه (اسم الجزء: 2)

بحجة1.
وذهب الأكثر منهم إلى أنه إن علق بصفة؛ فهو حجة، وإن علق باسم؛ لم يكن حجة2.
ومنهم من قال: هو حجة، وإن علق باسم مثل قولنا. قال ابن فورك: وهو الصحيح3.
ورأيت في جزء وقع إلي تخريج أبي الحسن التميمي: أن دليل الخطاب؛ ليس بحجة.
فالدلالة على صحة ما قلناه:
أنه تعالى لما أنزل قوله: {اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ} 4، قال صلى الله عليه وسلم: "والله لأزيدن على السبعين"، ذكره يحيى5 بن سلام6
__________
1 هكذا نقل عنهما الآمدي في "الإحكام": "3/68"، وكذلك في "المسودة" ص"351".
2 هكذا في "جمع الجوامع": "1/252"، حيث قال: "المفاهيم إلا اللقب حجة".
3 وهو منسوب أيضًا لأبي بكر الدقاق والصيرفي الشافعيين، كما في "جمع الجوامع": "1/254".
4 "80" سورة التوبة.
5 في الأصل: "بحر"، وهو خطأ؛ لعله من الناسخ، وقد ذكره المؤلف ص"715" بأنه يحيى بن سلام.
6 سبقت ترجمته ص"445".

الصفحة 455