كتاب العدة في أصول الفقه (اسم الجزء: 2)

حجة المخالف
...
واحتج المخالف:
بأن الثلاثة متيقن؛ فوجب [69/ب] حمله عليه1.
والجواب: أن هذا يوجب حمله على الواحد؛ لأنه متيقن2 واللفظ قد يعبر به عنه.
ويوجب أيضًا: أن يحمل لفظ العشرة على أقل من ذلك، أنها3 قد تستعمل في بعضها بدليل، وهو إذا اقترن به الاستثناء وأجمعنا على أنها تحمل على الجميع بظاهرها، وعلى أن الثلاثة4 وإن كان متيقنًا؛ فإن اللفظ حقيقة فيما زاد عليه؛ فلم يكن حمله على الثلاثة5 بأولى من حمله على الجميع.
واحتج: بأن استعمال لفظ العموم في الخصوص هو الغالب؛ فحمل عليه.
والجواب: أن هذا الغالب لا يختص بثلاثة.
واحتج: بأن العموم مأخوذ من الخصوص، ومنه قولهم: "مطر عام".
والجواب: أن العموم مأخوذ من قولهم: "عممت الشيء أعمه عمومًا، وعمهم العدل والرخص والغلاء".
__________
1 الضمير عائد على "الثلاثة" باعتباره عددًا.
2 في الأصل: "لأنه نفي".
3 هكذا في الأصل، ولعل الصواب: "لأنها" لأن الجملة تعليل لما قبلها.
4 في الأصل: "الثلاث".
5 في الأصل: "الثلاث".

الصفحة 511