كتاب العدة في أصول الفقه (اسم الجزء: 2)

وقال رحمه الله في رواية صالح: قوله تعالى: {فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ} 1؛ فيلزمه أن لا [90/أ] يحجب بالأخوين؛ لأنه قال: {فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ} ، والإخوة ثلاثة.
وبهذا قال مالك2 وأصحاب أبي حنيفة3 وأكثر أصحاب الشافعي4.
وحكى عن أصحاب مالك5، وقوم من النحويين منهم علي بن عيسى6،
__________
1 "11" سورة النساء.
2 نقله عبد الوهاب عن الإمام مالك، كما حكى ذلك القرافي في كتابه: "شرح تنقيح الفصول" ص"233".
3 راجع في مذهب الحنفية: "أصول السرخسي": "1/151-154"، و "تيسير التحرير": "1/206-209"، و "مسلم الثبوت" الطبعة المجردة "1/203-205".
4 راجع في هذا: "نهاية السول": "2/349"، و "جمع الجوامع" مع شرحها للجلال المحلى "1/419" ونسبه الآمدي في كتابه "الإحكام": "2/204"، إلى الإمام الشافعي وجماعة من أصحابه.
5 نقله القاضي أبو بكر عن الإمام مالك، ذكر ذلك القرافي في كتابه: "تنقيح الفصول" ص"233".
6 هو: علي بن عيسى بن الفرج بن صالح أبو الحسن الربعي الزهري، من أئمة النحو وحذاقهم. أخذ عن السيرافي، ورحل إلى "شيراز" فأخذ عن أبي علي الفارسي، ولازمه مدة عشرين سنة تقريبًا، وبعد ذلك عاد إلى بغداد، وأقام بها بقية عمره. له مؤلفات، منها: "البديع" في النحو، و "شرح كتاب الإيضاح" لأبي علي الفارسي، مات لعشر بقين من شهر محرم سنة 420هـ، وله من العمر اثنتان وتسعون سنة.
له ترجمة في: "البداية والنهاية": "12/27"، و"بغية الوعاة": "2/181"، و"شذرات الذهب": "3/216"، و"نزهة الألباء" ص"414".

الصفحة 650