ولا يدخل على هذا التخصيص وأدلته المنفصلة، أنها ليست باستثناء وإن كان هذا المعنى موجودًا فيها؛ لأن تلك الأشياء ليست تختص بالقول، ألا ترى أن التخصيص يكون تارة بقول صاحب الشريعة، وتارة يكون بدليل العقول، وليس ذلك بقول؟
ولا يلزم عليه القول المتصل بلفظ العموم، نحو قولهم: "رأيت المؤمنين، وما رأيت زيدًا، ولم أر عمرًا وخالدًا"؛ لقولنا: "كلام ذو صيغ محصورة". وحروف الاستثناء محصورة، وليس الواو منها.
مسألة الاستثناء إنما يصح إذا اتصل بالكلام
مدخل
...
مسألة 1: الاستثناء إنما يصح إذا اتصل بالكلام:
فأما إذا انقطع فإنه لا يعمل.
وقد ذكره الخرقي في كتاب الإقرار2 فقال: "ومن أقر بعشرة دراهم وسكت3 سكوتًا يمكنه4 الكلام فيه، ثم قال: زيوفًا، أو صغارًا، أو إلى شهر؛ كانت عشرة وافية جيادًا5 حالة".
وقد اختلفت الرواية عنه في الاستثناء في اليمين6.
__________
1 راجع هذه المسألة في: "المسودة" ص"152-153"، و "شرح الكوكب المنير" ص"188-190".
2 ص"99" من "مختصر الخرقي".
3 في "مختصر الخرقي" ص"99": "ثم سكت ... ".
4 في "مختصر الخرقي" ص"99": " ... كان يمكنه الكلام فيه..".
5 في "مختصر الخرقي" ص"99" تقديم كلمة: "جياد" على كلمة "وافية".
6 فصل المرداوي في كتابه: "الإنصاف" في كتاب "الأيمان": "11/25-27" القول في الروايات في هذه المسألة، فارجع إليه إن شئت.