كتاب العدة في أصول الفقه (اسم الجزء: 3)

السنة (1) .
وقال: (فَمَنْ تَمتع بالْعُمرَةِ إلَى الْحج فما اسْتيسر مِن الْهَدْيِ) (2) فلما استدل أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فذبحوا البقرة عن سبعة، دلّ على أن ذلك أيسر (3) .
__________
= وأخرجه عنه ابن ماجه في كتاب المناسك، باب جزاء الصيد يصيبه المحرم (2/1030-1031) بلفظ: (جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الضبع يصيبه المحرم كبشاً، وجعله من الصيد) .
وأخرجه عنه البيهقي في "سننه" في كتاب الحج، باب فدية الضبع (5/183) .
وأخرجه عنه الدارقطني في كتاب الحج، (2/246) .
(1) وأخرج الدارقطني حديثاً عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه مرفوعاً في كتاب الحج (2/247) ، ولفظه: (قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظبي شاة، وفي الضبع كبشاً، وفي الأرنب عناقاً، وفي اليربوع جفرة فقلت لابن الزبير: وما الجفرة؟ قال: التي قد فطمت ورعت) .
وأخرجه عنه البيهقي في كتاب الحج، باب فدية الضبع (5/183) ، كما أخرجه عن عمر بن الخطاب وقال: الصحيح أنه موقوف على عمر رضي الله عنه.
وأخرجه عن عمر بن الخطاب أبو يعلى كما حكى ذلك الهيثمي في "مجمع الزوائد" في كتاب الحج، باب جزاء الصيد (3/231) ، وقال عقبَه: (وفيه الأجلح الكندي، وفيه كلام، وقد وثق) .
والأجلح هذا وثقه ابن معين. وقال أبو حاتم: "لا يحتج بحديثه".
ولمزيد من الاطلاع، انظر: "نصب الراية" (3/134) ، و"المنتقى من أحاديث الأحكام" ص (389) ، و"تفسير ابن كثير" (2/97) طبعة الاستقامة، عند تفسير قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم 00) الآية.
(2) (196) سورة البقرة.
(3) في مسألة الأيسر هنا، ذكر ابن الجوزي في تفسيره "زاد المسير" (1/205) فيه ثلاثة أقوال، أولها: أنه شاة، ونسبه إلى علي بن أبي طالب، وابن عباس، والحسن، وعطاء، وابن جبير، وابراهيم، وقتادة، والضحاك.
ثانيهما: أنه ما تيسر من الإبل والبقر لا غير. ونسبه لابن عمر وعائشة، والقاسم. =

الصفحة 722