كتاب العدة في أصول الفقه (اسم الجزء: 3)

وقال: (فَمَنْ لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج) (1) ، فلما قال من قال من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: يكون آخر ذلك يوم عرفة، استقر حكم الآية على ذلك (2) .
وقال: لما كان أكثر قول أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ان الكلالة من لا ولد له ولا والد (3) ، استقر حكم الآية على ذلك.
__________
= ثالثها: أنه على قدر الميسرة، ونسبه لابن عباس.
على أنه قد روي عن الحسن وقتادة قولهما: أعلاه بدنة، وأوسطه بقرة، وأخسه شاة.
كما نقل عن الإمام أحمد قوله: الهدي من الأصناف الثلاثة، من الإبل والبقر والغنم. حكى ذلك ابن الجوزي في "تفسيره"، في الموضع السابق.
(1) (196) سورة البقرة.
(2) لم يستقر حكم الآية على ذلك، بل هناك خلاف. وما ذكره المؤلف منسوب إلى ابن عمر رضي الله عنه، كما حكى ذلك ابن الجوزي في "تفسيره" (1/206) ، حيث قال: (ونقل عن ابن عمر أنه قال: من حين يحرم إلى يوم عرفة) .
كما حكى عن علي رضي الله عنه أن هذه الثلاثة الأيام هي: قبل التروية بيوم.
ويوم التروية، ويوم عرفة، وبه قال الحسن وعطاء والشعبي وأبو العالية وابن جبير: وطاوس وإبراهيم.
وهناك آراء أخرى ذكرها ابن الجوزي في "تفسيره"، فارجع إليه إن شئت.
(3) تفسير الكلالة بهذا، أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" في كتاب الفرائض، باب الكلالة (10/301-304) عن أبي بكر وعمر وابن عباس رضي الله عنهم.
كما أخرج عن عمر وابن عباس أنهما قالا: الكلالة: من لا ولد له.
ومثل صنيع عبد الرزاق، صنع البيهقي في: "سننه الكبرى" في كتاب الفرائض، باب حجب الأخوة والأخوات من كانوا بالأب والابن وابن الابن (6/224-225) ، فأخرج عن أبي بكر وعمرو ابن عباس -رضي الله عنهم- القول الأول، كما أخرج عن عمر وابن عباس -رضي الله عنهم- القول الثاني.
راجع في هذا الأثر أيضاً: "تلخيص الحبير" (3/89) .

الصفحة 723