كتاب العدة في أصول الفقه (اسم الجزء: 1)

عليه، وهذا صحيح بإجماع أهل العلم، وذلك مثل أن يسأل حنبلي عن الوتر فيقول: ليس بواجب1؛ لأن الأصل براءة ذمته حتى يدل الدليل الشرعي على وجوبه.
والثاني: استصحاب حكم الإجماع، فهو أن تجمع الأمة على حكم ثم تتغير صفة المجمع عليه، ويختلف المجمعون فيه، هل يجب استصحاب حال الإجماع بعد الاختلاف حتى ينقل عنه الدليل أم لا؟ على خلاف بينهم، يأتي الكلام فيه2 إن شاء الله تعالى3.
__________
1 الوتر غير واجب عند الحنابلة. راجع "المغني" لابن قدامة "2/ 132" و"منتهى الإرادات" لابن النجار الحنبلي "1/ 98" و"التنقيح المشبع" للمرداوي "ص: 54"، كما أنه غير واجب عند الشافعية، انظر "حاشية قليوبي وعميرة على شرح جلال الدين المحلى" "1/ 212"، وكذلك الشأن عند المالكية، راجع "حاشية الدسوقي على الشرح الكبير" "1/ 313" وما بعدها، و"الشرح الصغير" لأبي البركات الدردير "1/ 411".
أما الحنفية فالوتر عندهم واجب، راجع في ذلك "تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق" للزيلعي "1/ 168- 170"و"شرح فتح القدير" لابن الهمام "1/ 423- 434".
2 الورقة: 190.
3 فات المؤلف أن يذكر تعريف الأصولي، وتعريف الفقيه، وحكم تعلم أصول الفقه، وتكميلا للفائدة نذكر ذلك فيما يلي:
فالأصولي -كما يقول أبو البقاء الفتوحي- في كتابه "شرح الكوكب المنير" "ص: 14": "هو من عرف القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية. أما الفقيه فهو: من عرف جملة غالبة من الأحكام الشرعية الفرعية بالفعل أو بالقوة" هكذا عرفه الفتوحي في كتابه السابق ذكره.
أما حكم تعلمها، فعلى قولين:
الأول: أنه فرض كفاية.
والثاني: أنه فرض عين على من أراد الاجتهاد. ارجع إلى "المسودة" "ص: 571" و"شرح الكوكب المنير" "ص: 14".

الصفحة 73