كتاب العدة في أصول الفقه (اسم الجزء: 3)

النحل (1) ، والنوب (2) : القرب.
ويدل عليه قوله تعالى: (قُلْ إنْ كُنْتُم تُحِبُّونَ اللهَ فَاتبعُوني يُحْببْكم اللهُ وَيغفِرْ لكُم ذُنُوبكَمُ) (3) ، وهذا يدل على أن التأسي بالنبي - صلى الله عليه وسلم - واتباعه واجب.
ومن جهة السنة:
ما روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي، فخلع نعله، فخلعوا نعالهم، فلما فرغ قال: "لم خلعتم نعالكم؟ " قالوا: رأيناك خلعت نعليك فخلعنا، فقال: "أتاني جبريل فأخبرني أن فيهما قذراً" (4) .
__________
(1) في الأصل: (والنوب والنحل) .
وسميت "النحل" بـ "النوب"، لرعيها ونوبها إلى مكانها. قال السكري في كتابه: "شرح أشعار الهذليين" (1/144) : ("نوب": تنتاب المرعى، فتأكل، ثم ترجع، فتعسل، و"تنوب": تذهب وتجيء) .
وقال أبو عبيد: "إنما سميت: "نوباً"؛ لسواد فيها". نقل ذلك عنه السكري في المرجع السابق.
وانظر أيضاً: "معجم مقاييس اللغة" (5/367) .
(2) في الأصل: (البوب) بالباء.
(3) (31) سورة آل عمران.
(4) هذا الحديث رواه أبو سعيد الخدري - رضي الله عنه - مرفوعاً. أخرجه عنه أبو داود في كتاب الصلاة، باب الصلاة في النعل (1/151) .
وأخرجه عنه الدارمي في كتاب الصلاة، باب الصلاة في النعلين (1/260) .
وأخرجه عنه الإمام أحمد في "مسنده": (3/20) .
وأخرجه عنه الحاكم في "مستدركه" في كتاب الصلاة، باب "لا يضع نعليه عن يمينه ولا عن يساره"، وليضعهما بين رجليه (1/260) وقال: (وهذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه) . =

الصفحة 741