وكذلك قال في رواية ابن مُشَيْش (1) وقد سأله: عمن تحل له الصدقة وإلى أي شيء يذهب في هذا؟ فقال: إلى حديث، حكيم بن جبير (2) ، فقلت: وحكيم بن جبير (3) ثَبَت عندك في الحديث (4) ؟ قال: ليس هو عندي ثَبَتاً في الحديث.
__________
= هذا: "أو دباب"، إنما أراد هؤلاء الذين يتخذون الدباب) ..
وقال الدارقطني في هذا الحديث: لا يصح.
وقال ابن عبد البر: هذا منكر موضوع.
وقد تكلم الزيلعي عن هذا الحديث في كتابه: "نصب الراية" (3/197) ، كما تكلم عنه ابن حجر في كتابه: "تلخيص الحبير" (3/164) فارجع إليهما إن شئت.
(1) هو: محمد بن موسى بن مشيش البغدادي. من أصحاب الإمام أحمد المقدمين عنده. كان جاراً للإمام أحمد، ومكرماً لديه. نقل عنه كثيراً من المسائل.
له ترجمة في: "تاريخ بغداد" (3/240) ، و"طبقات الحنابلة" (1/323) ، و"مناقب الإمام أحمد" لابن الجوزي ص (511) ، و"المنهج الأحمد" (1/246) .
(2) حديث "حكيم بن جبير" هذا ذكره الذهبي في كتابه: "ميزان الاعتدال" (1/584) ، عند كلامه عن "حكيم" المذكور، ولفظه: (لا تحل الصدقة لمن عنده خمسون درهماً) .
(3) في الأصل: (حبير) بالحاء المهملة، وهو خطأ.
(4) روى حكيم بن جبير عن سعيد بن جبير وأبي جحيفة وغيرهما. وعنه شعبة وزائدة وغيرهما. قال فيه أحمد: "ضعيف منكر الحديث" وقال النسائي: "ليس بالقوي" وقال الدارقطني: "متروك" وقال الجوزجاني: "كذاب" وقال فيه الذهبي: "فيه رفض، ضعفه غير واحد، ومشاه بعضهم، وحسن أمره، وهو مقل".
له ترجمة في: "المغني في الضعفاء" (1/186) ، و"ميزان الاعتدال" (1/583) .