وفيه رواية أخرى: يرد الخبر، ولا يجوز العمل به.
وقد نَصّ أحمد رحمه الله على الروايتين في إنكار الزهري روايته حديث عائشة في الولي (1) ، فقال في رواية الأثرم، فيما ذكره في كتاب "العلل": قلت لأبي عبد الله: يضعف الحديث عندك بمثل هذا: إن حدث الرجل الثقة بالحديث عن الرجل، فيسأل عنه فينكره ولا يعرفة؟ فقال: لا، ما يضعف عندي بهذا، فقلت: مثل حديث الولي، ومثل حديث اليمين مع الشاهد، فقال: قد كان مَعْمَر يروي عن ابنه عن نفسه عن عبد الله بن عمر.
وكذلك نقل الميموني عنه لما ذكر له حديث الزهري وما قاله، فقال: كان ابن عيينة يحدث بأشياء (2) ، ثم قال: ليس من حديثي ولا أعرفه، وقد (3) يحدث الرجل ثم ينسى.
وكذلك نقل أبو طالب عنه أنه قال: يجوز أن يكون الزهري حدث به ثم نسيه، فقد نص على قبوله (4) .
ونقل عنه خلاف هذا، فقال أبو الجود (5) : قلت لأبي عبد الله: أيما امرأة زُوجت بغير ولي؟ فقال: لا أحسبه صحيحاً؛ لأن إسماعيل قال:
__________
= الثاني: أن يكون الإنكار منشأه النسيان والتوقف، فهذا الذي وقع فيه الخلاف.
راجع في هذا: "الإحكام" للآمدي (2/96) .
(1) هو حديث: (أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها، فنكاحها باطل) ، وقد سبق تخريجه ص (471) .
(2) الأصل: بما شاء والتصحيح من المسودة ص (278) .
(3) في المسودة ص (278) : (قد) بدون واو.
(4) في الأصل: (قوله) ، والتصويب من "المسودة" ص (278) .
(5) في "المسودة" ص (278) : (أبو الحارث) .