كتاب العدة في أصول الفقه (اسم الجزء: 3)

كله على النصف (1) . قيل له: كيف لم تذهب إلى قول علي؟ قال: لأن هذا -يعني قول زيد- ليس بقياس، قال سعيد بن المسيب: هو السنة (2) .
وهذا يقتضي أن قول التابعي: من السنة، أنها سنة النبي صلى الله عليه [وسلم] ؛ لأنه قدم قوم زيد على قول علي؛ لأنه وافق قول سعيد: إنما هي السنة، وبين أنه ليس بقياس.
وقد رأيت بعض أصحابنا، ويغلب على ظني أنه أبو حفص البرمكي (3) ذكره في مسائل البرزاطي (4) ، لما روى الحديث عن ابن عمر أنه قال:
__________
= في كتاب الديات، باب ما جاء في جراح المرأة (8/96) ، بإسناد منقطع.
راجع أيضاً: "نصب الراية" (4/364) .
(1) هذا الأثر عن علي - رضي الله عنه - أخرجه عنه البيهقي في "السنن الكبرى" في كتاب الديات، باب ما جاء في جراح المرأة (8/95-96) بإسنادين، أحدهما منقطع.
راجع أيضاً: "نصب الراية" (4/363) .
(2) أثر سعيد بن المسيب -رحمه الله تعالى- أخرجه عنه البيهقي في "السنن الكبرى" في كتاب الديات، باب ما جاء في جراح المرأة (8/96) ولفظه: ( ... عن ربيعة أنه سأل سعيد بن المسيب كم في أصبع المرأة؟ قال: عشر. قال: كم في اثنتين؟ قال: عشرون، قال: كم في ثلاث؟ قال: ثلاثون. قال. كم في أربع قال: عشرون. قال ربيعة: حين عظم جرحها، واشتدت مصيبتها.
نقص عقلها! قال: أعراقي أنت؟ قال ربيعة: عالم متثبت أو جاهل متعلم. قال: يا ابن أخي إنها السنة) .
راجع أيضاً: "نصب الراية" (4/364) .
(3) حرر هذا القائل بأنه ابن بطة، كما في "المسودة" ص (295) .
(4) هو: محمد بن أحمد أبو عبد الله البرزاطي. روى عن الحسن بن عرفة وعلي بن حرب الطائي وغيرهما. وعنه أبو بكر بن شاذان.
انظر ترجمته في: "تاريخ بغداد" (1/382) ، و"اللباب" (1/137) .

الصفحة 993