كتاب شرح العمدة لابن تيمية - كتاب الصيام (اسم الجزء: 1)
بلى هذا أولى من الحج؛ لأن هذا الزمان تعين بتعيين الشارع.
وقد أجمع الناس أنه لا يجوز أن يوقع فيه غيره.
والحج, وإن تعين له ذلك العام؛ فقد كان يجوز أن يوقع في غيره.
وقد اختلف في جواز إيقاع غيره فيه:
. . والأول هو المذهب الذي عليه عامة الأصحاب؛ مثل أبي بكر