كتاب شرح العمدة لابن تيمية - كتاب الصيام (اسم الجزء: 1)

قال أحمد في رواية صالح: المرضع والحامل تخاف على نفسها تفطر وتقضي وتطعم, أذهب إلى:
223 - حديث أبي هريرة.
224 - 225 وأما ابن عباس وابن عمر يقولان: تطعم ولا تصوم.
226 - وكان ابن عباس يقرأها: (يطوقونه). قال: يكلفون, ومن قرأ: {يُطِيقُونَهُ}؛ فإنها منسوخة, نسخها {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ}؛ فقد ثبت وجوب الفدية عن ثلاثة من الصحابة, ولا يعرف لهم مخالف.
واختلفوا في القضاء, وأشبه القولين وجوب القضاء.

الصفحة 249

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text