كتاب شرح العمدة لابن تيمية - كتاب الصيام (اسم الجزء: 1)

وفي وجوب الكفارة روايتان منصوصتان:
إحداهما: تجب عليه. وهو اختيار ابن عقيل؛ لأنه أنزل باستمتاع محرم, فأشبه الإِنزال عن الملامسة.
والثانية: لا تجب عليه الكفارة, وهي اختيار أكثر أصحابنا.
وإن أمذى بنظر؛ فقال أبو بكر وأبو حفص البرمكي: يفطر ولا كفارة عليه. وقال بعض أصحابنا: ظاهر كلامه أنه لا يفطر بذلك.
وعلى الأول: هل يفطر بمطلق النظر المتعمد أم بالمستدام المتكرر؟ على وجهين.
وأما إن تفكر في شيء حتى أنزل؛ فقال أحمد في رواية أبي طالب في

الصفحة 306

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text