كتاب شرح العمدة لابن تيمية - كتاب الصيام (اسم الجزء: 1) 292 - 293 - وكذلك عمر وعلي. ولأن الكفارة هنا إنما وجبت لأجل الإِصابة والوقوع على المرأة وجماعها, والجماع إنما يفعله الرجل وحده, وإنما المرأة ممكنة من الفعل ومحل له, الصفحة 324