كتاب شرح العمدة لابن تيمية - كتاب الصيام (اسم الجزء: 1)

وإن امتدَّ العذر إلى آخر الرمضان الثاني؛ صام. . . .
وإن أخره إلى الثاني لغير عذر؛ أتمَّ وعليه أن يصوم الذي أدركه ثم يقضي الأول ويطعم لكل يوم مسكيناً.
وقيل: له أن يؤخره إلى الرمضان الثالث هنا. . . .
وذلك لما احتج به أحمد.
قال في رواية المروذي في الرجل يلحقه شهر رمضان وعليه شهر رمضان قبله: إن كان فرَّط؛ أطعم عن كل يوم مسكيناً, وإن كان لم يفرط؛ صام الذي أدركه وقضى بعدد ما عليه.
320 - رواه عن الحكم, عن ميمون بن مهران, عن ابن عباس.
321 - وعن أبي الخليل, عن عطاء, عن أبي هريرة.
322 - وقيس بن سعد, عن عطاء, عن أبي هريرة.
323 - وقد روى الدارقطني عن ابن عمر: أنه كان يقول: «من أدركه رمضان وعليه من رمضان شيء؛ فليطعم مكان كل يوم مسكيناً مدّاً من حنطة».

الصفحة 349

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text