كتاب موقف الإمامين البخاري ومسلم من اشتراط اللقيا والسماع في السند المعنعن بين المتعاصرين

به فقط، أما أن تكون مجرد المكاتبة ولو لمرة كثبوت اللقاء ولو مرة واحدة، فلا.
ففي هذه الحالة تكون المكاتبة حالة خاصة لا عموم لها لا يثبت بها اتصال في الأسانيد المعنعنة مطلقًا كما هي الحال في اللقاء، وإنما يحتج بالمكاتبة - من حيث اتصال السند - في نفس الحديث الذي كتب وبعث به للملتقى أو الراوي الآخر.
وخلاصة الجواب على سؤال: هل المكاتبة كثبوت اللقاء؟ أن يقال: من حيث الخصوص نعم، ومن حيث العموم لا، فالمكاتبة كثبوت اللقاء فيما علم أن المكاتبة وقعت به من أحاديث معينة ومحددة، وليست المكاتبة كثبوت اللقاء من حيث أن مجرد العلم بوقوع المكاتبة بين راويين ولو في حديث واحد يكفي لإثبات الاتصال في الأسانيد المعنعنة المروية عنهما، بل يجب البحث عن اللقاء فيما روي عن هذين الراويين معنعنًا مع ثبوت وقوع المكاتبة بينهما في حديث بعينه.

الصفحة 135