كتاب موقف الإمامين البخاري ومسلم من اشتراط اللقيا والسماع في السند المعنعن بين المتعاصرين
3- ويدخل فيما سبق أيضًا قول مسلم: (وأسند ربع بن خراش عن أبي بكرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - حديثًا، وقد سمع ربعي من علي بن أبي طالب وروى عنه) (¬1) .
وهذا الحديث أخرجه مسلم من طريق شعبة عن منصور عن ربعي عن أبي بكرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا المسلمان حمل أحدهما على أخيه السلاح فهما على جرف جهنم، فإذا قتل أحدهما صاحبه دخلاها جميعًا" (¬2) ، ولم أجد سماع ربعي من أبي بكرة.
وحديث أبي بكرة هذا محفوظ من جهة أخرى، فقد أخرج البخاري ومسلم عن الحسن البصري عن الأحنف بن قيس عن أبي بكرة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار" فقلت أو قيل: يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟!
قال: "إنه أراد قتل صابحه" (¬3) .
وقد ألمح البخاري إلى وجود خلاف بين شعبة وسفيان الثوري في رفع حديث ربعي عن أبي بكرة فقال بعد أن أخرج حديث الأحنف السابق: (وقال غندر حدثنا شعبة عن منصور عن ربعي بن خراش عن أبي بكرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولم يرفعه سفيان عن منصور) (¬4) .
ولاشك أن الحديث صحيح عن أبي بكرة، وأن حديث الأحنف عن أبي بكرة اتفق الشيخان على إخراجه فهو أصح من حديث ربعي بن حراش الذي أخرجه مسلم متابعة لحديث الأحنف عن أبي بكرة، وجزم المعلمي بأن مسلمًا أخرج حديث ربعي في المتابعات (¬5) .
فعدم العلم بسماع ربعي من أبي بكرة غير مؤثر على الحديث، ولو وجد
¬_________
(¬1) مقدمة صحيح مسلم (1/35) .
(¬2) صحيح مسلم (4/2214) .
(¬3) أخرجه البخاري (1/106/ [31] ) ، كتاب الإيمان، باب {وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما} ، وأخرجه مسلم (4/2213) .
(¬4) صحيح البخاري (13/35/ [7083] ) كتاب الفتن، باب إذا التقى المسلمان بسيفيهما.
(¬5) الأحاديث التي استشهد بها مسلم (ل4) .