كتاب موقف الإمامين البخاري ومسلم من اشتراط اللقيا والسماع في السند المعنعن بين المتعاصرين

ويشهد له من حيث المعنى حديث أبي هريرة المتفق عليه في المسيء صلاته وفيه قول النبي - صلى الله عليه وسلم - للمسيء صلاته: ("ارجع فصل، إنك لم تصل" (ثلاثًا) فقال: والذي بعثك بالحق فما أحسن غيره فعلمني قال: "إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعًا، ثم ارفع حتى تعتدل قائمًا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسًا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها) (¬1) .
ويشهد له أيضًا ما أخرجه البخاري بإسناده عن زيد بن وهب قال: (رأى حذيفة رجلاً لا يتم الركوع والسجود فقال: ما صليت، ولو مت مت على غير الفطرة التي فطر الله محمدًا - صلى الله عليه وسلم -) (¬2) . وفي لفظ آخر عند البخاري أيضًا: (ولو مت مت على غير سنة محمد - صلى الله عليه وسلم -) (¬3) . وهذا له حكم المرفوع، قال ابن حجر: (وهو مصير من البخاري إلى أن الصحابي إذا قال: سنة محمد أو فطرته كان حديثًا مرفوعًا) (¬4) .
ومن الشواهد لحديث أبي معمر الثاني، ما أخرجه الإمام أحمد في المسند من طريق ملازم بن عمرو ثنا عبد الله بن بدر أن عبد الرحمن بن علي حدثه أن أباه علي بن شيبان حدثه أنه خرج وافدًا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (فصلينا خلف النبي - صلى الله عليه وسلم - فلمح بمؤخر عينيه إلى رجل لا يقيم صلبه في الركوع والسجود فلما انصرف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "يا معشر المسلمين إنه لا صلاة لمن لا يقيم صلبه في
¬_________
(¬1) صحيح البخاري (2/323/ [793] ) ، كتاب الأذان، باب أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - الذي لا يتم ركوعه بالإعادة، وصحيح مسلم (1/298) .
(¬2) صحيح البخاري (2/321/ [791] ) ، كتاب الأذان، باب إذا لم يتم الركوع.
(¬3) صحيح البخاري (2/244/ [808] ) ، كتاب الأذان، باب إذا لم يتم الركوع.
(¬4) فتح الباري (2/321) .

الصفحة 407