كتاب موقف الإمامين البخاري ومسلم من اشتراط اللقيا والسماع في السند المعنعن بين المتعاصرين

الركوع والسجود) (¬1) . وصححه ابن خزيمة وابن حبان والبوصيري (¬2) .
وقد قال الشيخ المعلمي عن حديث أبي معمر السابق: (وأما الحديث الثاني فلم يخرجه مسلم ولعل ذلك لأنه حكم مختلف فيه، ولم يجد له شاهدًا صريحًا صحيحًا، ومن شواهده حديث المسيء صلاته، لكن لم يقع في روايتهما أن الرجل إنما قصر لأنه لم يقم صلبه في الركوع والسجود، وإن وقع معنى ذلك في رواية لغيرهما كما في "الفتح"، ومن شواهده قول زيد بن وهب: رأى حذيفة رجلاً لا يتم الركوع والسجود فقال: ما صليت، ولم مت مت على غير الفطرة التي فطر الله محمدًا - صلى الله عليه وسلم - أخرجه [البخاري] ولكن في الحكم له بالرفع خلاف) (¬3) .
والذي أراه أن حديث علي بن شيبان رضي الله عنه شاهد صريح صحيح لحديث أبي معمر، ولا أعلم على وجه اليقين لماذا لم يخرج مسلم حديث أبي مسعود السابق.
وقول المعلمي: (لم يقع في روايتهما ... ) يعني بصريح العبارة، وإلا فإن معنى الحديث واضح لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر المسيء صلاته بالإعادة ثم بين له وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود فدل ذلك على أن من لم يتم ركوعه وسجوده وصلاته غير مجزئة وعليه الإعادة، وهذا ما فهمه الإمام البخاري فقد ترجم للباب الذي ذكر فيه حديث أبي هريرة في المسيء صلاته بقوله: (باب أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - الذي لا يتم ركوعه بالإعادة) .
وأما قول المعلمي: (ولكن في الحكم له بالرفع خلاف) فهذا صحيح ولكن صنيع الإمام البخاري يدل على أنه يرى أن الحديث في حكم المرفوع فقد ساقه بإسناده في صلب كتابه "الصحيح" في موضعين، وعادته أن لا يذكر في صلب
¬_________
(¬1) أخرجه أحمد في المسند (4/23) ، وابن أبي شيبة في المصنف (2/193) ، (14/156) ، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (3/297) ، وابن ماجة في سننه (1/282) ، وابن خزيمة في صحيحه (1/300، 333) ، وابن حبان في صحيحه (3/183) .
(¬2) مصباح الزجاجة (1/108) .
(¬3) الأحاديث التي استشهد بها مسلم (ل3) .

الصفحة 408