كتاب موقف الإمامين البخاري ومسلم من اشتراط اللقيا والسماع في السند المعنعن بين المتعاصرين

وذكر في الباب نفسه عن أم عطية رضي الله عنها قالت: (أخذ علينا النبي - صلى الله عليه وسلم - عند البيعة ألا ننوح ... ) (¬1) .
وأخرج البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (ليس منا من ضرب الخدود، وشق الحبوب، ودعا بدعوى الجاهلية) (¬2) . ودعوى الجاهلية أي النياحة (¬3) .
وفي صحيح البخاري أيضًا عن أبي موسى الأشعري: (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بريء من الصالقة والحالقة والشاقة) (¬4) . والصالقة: التي ترفع صوتها بالبكاء (¬5) .
والشواهد من الأحاديث الصحيحة في النهي عن النياحة كثيرة جدًا (¬6) ، وإن كان ليس فيها ما يقرب من حديث عبيد بن عمير من حيث اللفظ إلا أنها تشهد له من حيث المعنى.
قال الشيخ المعلمي في ذلك: (هو في النهي عن النياحة، وهو ثابت بأحاديث كثيرة، وفيه فضيلة لأبي سلمة، وذلك أيضًا ثابت) (¬7) .
وبهذا يتضح أن حديث عبيد بن عمير عن أم سلمة لم يتضمن حكمًا شرعيًا لا يوجد في غيره.
5- ومن ذلك أيضًا قول مسلم: (وأسند ريعي بن حراش عن عمران بن حصين عن النبي - صلى الله عليه وسلم - حديثين) (¬8) .
¬_________
(¬1) صحيح البخاري (3/210/ [1306] ) كتاب الجنائز، باب ما ينهى من النوح والبكاء والزجر عن ذلك.
(¬2) صحيح البخاري (3/198/ [1298] ) كتاب الجنائز، باب ما ينهى من الويل ودعوى الجاهلية عند المصيبة.
(¬3) فتح الباري (3/196) .
(¬4) صحيح البخاري (3/197/ [1296] ) كتاب الجنائز، ما ينهى عن الخلق عند المصيبة.
(¬5) فتح الباري (3/198) .
(¬6) انظر الترغيب والترهيب للمنذري (4/348-354) .
(¬7) الأحاديث التي استشهد بها مسلم (ل3) .
(¬8) مقدمة صحيح مسلم (1/35) .

الصفحة 410