كتاب موقف الإمامين البخاري ومسلم من اشتراط اللقيا والسماع في السند المعنعن بين المتعاصرين

البخاري فيه أنه لا يعرف له سماع من أبي قتادة.
ولكن قال النسائي بعد أن أخرج حديث عبد الله بن معبد عن أبي قتادة: (هذا أجود حديث في هذا الباب عندي) (¬1) .
ويظهر أن مسلمًا - رحمه الله - أخرج هذا الحديث في صحيحه لأن عددًا من أئمة الحديث رووه ولم يستنكروه كشعبة وحماد بن زيد وعبد الرحمن بن مهدي (¬2) ، ثم لأن الحديث في فضائل الأعمال.
خامسًا: قال البخاري: (لا أدري عبيد بن نضلة سمع من المغيرة بن شعبة أم لا؟) (¬3) .
أخرج مسلم من طريق منصور عن إبراهيم عن عبيد بن نضيلة الخزاعي عن المغيرة بن شعبة قال: (ضربت امرأة ضرتها بعمود فسطاط وهي حبلى فقتلتها قال: وإحداهما لحيانية. قال: فجعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دية المقتولة على عصبة القاتلة وغرة لما في بطنها، فقال رجل من عصبة القاتلة: أنغرم دية من لا أكل ولا شرب ولا استهل؟ فمثل ذلك يطل. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أسجع كسجع الأعراب". قال: وجعل عليهم الدية) (¬4) .
وأصل حديث المغيرة بن شعبة محفوظ من غير طريق عبيد بن نضلة، فقد أخرج الشيخان عن المسور بن مخرمة قال: (استشار عمر بن الخطاب الناس في ملاص المرأة فقال المغيرة بن شعبة: شهدت النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى فيه بغرة: عبد أو أمة. قال: فقال عمر: ائتني بمن يشهد معك. قال: فشهد له محمد بن مسلمة) (¬5) .
ويشهد لحديث المغيرة حديث أبي هريرة الذي أخرجه الشيخان عنه:
¬_________
(¬1) السنن الكبرى للنسائي (2/153) .
(¬2) انظر صحيح مسلم (2/818-820) .
(¬3) العلل الكبير للترمذي (2/587) . وعبيد يقال له ابن نضلة، وابن نضيلة.
(¬4) صحيح مسلم (3/1310-1311) .
(¬5) صحيح البخاري (12/257/ [6905] ) كتاب الديات، باب جنين المرأة، وصحيح مسلم (3/1311) .

الصفحة 458