كتاب موقف الإمامين البخاري ومسلم من اشتراط اللقيا والسماع في السند المعنعن بين المتعاصرين

فيه أن يحكم له بالاتصال عند الجمهور) (¬1) .
5- ابن دقيق العيد. فقد نقل قول الإمام أحمد، وموسى بن هارون في أن عراك بن مالك لم يسمع من عائشة ثم قال: (وقد ذكروا سماع عراك من أبي هريرة ولم ينكروه، وأبوهريرة توفي هو وعائشة في سنة واحدة، فلا يبعد سماعه من عائشة مع كونهما في بلدة واحدة) (¬2) .
وهذا يفيد أنه يميل إلى مذهب مسلم، وقد حكى - باختصار - في كتابه "الاقتراح" الخلاف في الحديث المعنعن ولكنه لم يرجح بعبارة صريحة (¬3) .
6- شيخ الإسلام ابن تيمية. فقد نقل قول البخاري: "لا يعرف لسلمة سماع عن أبي هريرة ولا ليعقوب سماع من أبيه" ثم رد بقوله: (وهذا غير واجب في العمل، بل العنعنة مع إمكان اللقاء ما لم يعلم أن الراوي يدلس [كافية] (¬4)) .
7- ابن جماعة. رجح مذهب مسلم بقوله في مبحث المعنعن: (والصحيح الذي عليه جماهير العلماء والمحدثين والفقهاء والأصوليين أنه متصل إذا أمكن لقاؤهما مع برائتهما من التدليس) (¬5) .
8- الحافظ المزي. فقد نقل قول الإمام البخاري: "لا يعرف لجابان سماع من عبد الله" ثم علق على ذلك بقوله: (وهذه طريقة سلكها البخاري في مواضع كثيرة، وعلل بها كثيرًا من الأحاديث الصحيحة، وليست هذه علة قادحة، وقد أحسن مسلم وأجاد في الرد على من ذهب هذا المذهب في مقدمة كتابه بما فيه كفاية، وبالله التوفيق) (¬6) .
¬_________
(¬1) بيان الوهم والإبهام (1/132/ب) .
(¬2) نصب الراية (2/107) .
(¬3) الاقتراح في بيان اصطلاح (ص19) .
(¬4) هذه الكلمة ليست في المطبوع ولكن يقتضيها سياق الكلام. وربما كانت كلمة أخرى إلا أن المعنى واحد.
(¬5) المنهل الروي (ص48) .
(¬6) تهذيب الكمال (1/178) .

الصفحة 466