كتاب التحفة الربانية في شرح الأربعين حديثا النووية

الحديث الرابع عشر
عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا يحل دم امريء مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة)). رواه البخاري ومسلم.

المفردات:

لا يحل دم امريء: لا تجوز إراقة دمه. والمراد النهي عن قتله ولو لم يرق دمه.
مسلم: في رواية ((يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله)) وهي صفة كاشفة.
إلا بإحدى ثلاث: خصال يجب على الإمام القتل بها لما فيه من المصلحة العامة، وهي حفظ النفوس والأنساب والدين.
الثيب الزاني: من تزوج ووطي في نكاح صحيح ثم زنى بعد ذلك فإنه يرجم حتى يموت.
والنفس بالنفس: من قتل عمدا بغير حق فإنه يقتل بشرط المكافأة في الدين والحرية. فلا يقتل المسلم بالكافر، ولا الحر بالعبد.

الصفحة 32