كتاب التحفة الربانية في شرح الأربعين حديثا النووية

الحديث الثالث والثلاثون
عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي، واليمين على من أنكر)) حديث حسن، رواه البيهقي وغيره هكذا، وبعضه في الصحيحين.
المفردات:
بدعواهم: بمجرد إخبارهم عن لزوم حق لهم على آخرين عند حاكم، لا ادعى رجال خصوا بالذكر لأن ذلك من شأنهم غالبا.
دماء رجال وأموالهم: فلا يتمكن المدعى عليه من صون دمه وماله.
المدعى: هو من يذكر أمرا خفيا يخالف الظاهر.
واليمين على من أنكر: لأن الأصل براءة ذمته، مما طلب منه وهو متمسك به.
يستفاد منه:
1 - أنه لا يحكم لأحد بمجرد دعواه.
2 - أنه لا يجوز الحكم إلا بما رتبه الشرع، وإن غلب على الظن صدق المدعى.
3 - أن اليمين على المدعى عليه مطلقا.

الصفحة 76