١٤٢٩١ - عن سعيد بن المُسَيب، عن أبي هريرة، أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم قال:
«لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسه النار، إلا تحلة القسم» (¬١).
- وفي رواية: «لا يموت لمسلم ثلاثة من الولد فيلج النار، إلا تحلة القسم» (¬٢).
- وفي رواية: «ما من مسلم يموت له ثلاثة من الولد، لم يبلغوا الحنث، فتمسه النار، إلا تحلة القسم» (¬٣).
- وفي رواية: «من مات له ثلاثة لم يبلغوا الحنث، لم تمسه النار، إلا تحلة القسم» يعني الورود (¬٤).
- وفي رواية: «من قدم ثلاثة من صلبه لم يدخل النار، إلا تحلة القسم» (¬٥).
- وفي رواية: «لا يموت لرجل ثلاثة من الولد فيلج النار، إلا تحلة القسم» (¬٦).
أخرجه مالك (¬٧) (٦٣١). وعبد الرزاق (٢٠١٣٩) قال: أخبرنا معمر. و «الحميدي» (١٠٥٠) قال: حدثنا سفيان. و «ابن أبي شيبة» (١١٩٩٩) قال: حدثنا سفيان بن عُيينة. و «أحمد» ٢/ ٢٣٩ (٧٢٦٤) قال: حدثنا سفيان. وفي ٢/ ٢٧٦ (٧٧٠٧) قال:
⦗٢٣٢⦘
حدثنا عبد الرزاق، قال: قال معمر.
---------------
(¬١) اللفظ لمالك في «الموطأ».
(¬٢) اللفظ للحميدي.
(¬٣) اللفظ لأحمد (١٠١٢٤).
(¬٤) اللفظ لأحمد (٧٧٠٧).
(¬٥) اللفظ لأحمد (١٠٢١٣).
(¬٦) اللفظ لابن ماجة.
(¬٧) وهو في رواية أبي مصعب الزُّهْري للموطأ (٩٨٢)، وسويد بن سعيد (٤٠٣)، وعبد الرَّحمَن بن القاسم (١٥)، وورد في «مسند الموطأ» (١٣٥).