ـ قال ابن خزيمة: هذا خبر روي على المعنى، لم يؤد على لفظ الخبر، ولفظ الخبر: من أدرك من الصلاة ركعة، فالجمعة من الصلاة أيضا كما قاله الزُّهْري، فإذا روي الخبر على المعنى لا على اللفظ جاز أن يقال: من أدرك من الجمعة ركعة، إذ الجمعة من الصلاة، فإذا قال النبي صَلى الله عَليه وسَلم: من أدرك من الصلاة ركعة، فقد أدرك الصلاة، كانت الصلوات كلها داخلة في هذا الخبر الجمعة وغيرها من الصلوات، وقد روى هذا الخبر أيضا بمثل هذا اللفظ أسامة بن زيد الليثي، عن ابن شهاب.
• وأخرجه أَبو يَعلى (٢٦٢٥) قال: قرئ على بشر: أخبركم أَبو يوسف، عن الحجاج، عن الزُّهْري، عن سعيد بن المُسَيب، عن أبي هريرة، عن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم قال:
«من أدرك ركعة من الجمعة، صلى إليها أخرى».
ليس فيه: «أَبو سلمة».
• وأخرجه مالك (¬١) (٢٧٩). والبخاري في «القراءة خلف الإمام» (٢٣٣ و ٢٣٤) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، عن مالك، سمع ابن شهاب يقول: من أدرك من صلاة الجمعة ركعة، فليصل إليها أخرى.
وقال ابن شهاب: هي السنة (¬٢). «منقطع» (¬٣).
---------------
(¬١) وهو في رواية أبي مصعب الزُّهْري للموطأ (٤٤٦)، وسويد بن سعيد (١٤٠)، والقَعنَبي (٢٤٠).
(¬٢) اللفظ للبخاري.
(¬٣) المسند الجامع (١٣١٠٤)، وتحفة الأشراف (١٣٢٥٤ و ١٥١٤٣)، والمقصد العَلي (٣٦٨)، ومَجمَع الزوائد ٢/ ١٩٢، وإتحاف الخِيرَة المَهَرة (١٥٥٢)، والمطالب العالية (٧٢٢).
والحديث؛ أخرجه الطبراني في «مسند الشاميين» (٢٨٨٥)، والدارقُطني (١٥٩٥: ١٦٠٠)، والبيهقي ٣/ ٢٠٣.
- فوائد:
- قال عبد الرَّحمَن بن أبي حاتم الرازي: سألتُ أبي عن حديثٍ؛ رواه بقية، عن يونس، عن الزُّهْري، عن سالم، عن ابن عمر، عن النبي صَلى الله عَليه وسَلم قال: من أدرك ركعة من صلاة الجمعة وغيرها فقد أدرك.
⦗٥٠⦘
قال أبي: هذا خطأ المتن والإسناد، إنما هو الزُّهْري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي صَلى الله عَليه وسَلم؛ من أدرك من صلاة ركعة فقد أدركها.
وأما قوله: من صلاة الجمعة، فليس هذا في الحديث، فوهم في كليهما. «علل الحديث» (٤٩١).
- وأخرجه ابن عَدي في «الكامل» ٢/ ٥٢٦، من طريق حجاج بن أَرطَاة، عن الزُّهْري، عن سعيد، عن أبي هريرة.
وفي ٦/ ٥٣٧، من طريق عبد الرزاق بن عمر الدمشقي، عن الزُّهْري، عن سعيد بن المُسَيب، عن أبي هريرة، وقال: وهذا بهذا الإسناد عن الزُّهْري، عن سعيد، لا يقول: من أدرك من الجمعة ركعة، إلا ضعيف، والثقات يقولون: من أدرك من الصلاة ركعة.
وفي ٧/ ٣٨٨، من طريق أبي جابر البياضي، عن سعيد بن المُسَيب، عن أبي هريرة، وقال: وهذا رواه عن الزُّهْري الثقات، وقال: من أدرك من الصلاة ركعة، ولم يذكر «الجمعة»، ورواه قوم ضعفاء عن الزُّهْري مثل: معاوية بن يحيى الصدفي، وجماعة من أمثاله، عن سعيد بن المُسَيب، فذكروا «الجمعة»، ووافقهم أَبو جابر البياضي، عن سعيد بن المُسَيب، وذكر «الجمعة» في الإسناد ليس بمحفوظ.
- وقال الدارقُطني: اختُلِف فيه على سعيد بن المُسَيب؛
فرواه يحيى بن راشد البراء، عن داود بن أبي هند، عن ابن المُسَيب، عن أبي هريرة، عن النبي صَلى الله عَليه وسَلم قاله إسحاق بن الفرات عنه.
وكذلك قال حجاج بن أَرطَاة، عن أبي جابر البياضي، عن ابن المُسَيب، عن أبي هريرة، عن النبي صَلى الله عَليه وسَلم وكلاهما غير محفوظ.
ورواه يحيى بن سعيد الأَنصاري، أنه بلغه عن سعيد بن المُسَيب قوله، وهو أشبه بالصواب. «العلل» (١٧٢٩).
- تقدم من قبل، من رواية أبي سلمة بن عبد الرَّحمَن، عن أبي هريرة، عن النبي صَلى الله عَليه وسَلم؛ من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة.
وانظر فوائده، وأقوال الدارقُطني في «العلل» (١٧٣٠)، هناك، لزاما.