كلاهما (سفيان بن عُيينة، وشعيب بن أبي حمزة) عن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان، عن عبد الرَّحمَن بن هُرمُز الأعرج، فذكره (¬١).
- قال التِّرمِذي: حديث أبي هريرة حديثٌ حسنٌ، وقد روي هذا الحديث عن أبي الزناد، عن موسى بن أبي عثمان، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي صَلى الله عَليه وسَلم.
• أَخرجه النَّسَائي في «الكبرى» (٣٢٧٦) قال: أخبرنا الربيع بن سليمان، قال: حدثنا شعيب بن الليث، عن الليث، عن جعفر بن ربيعة، عن عبد الرَّحمَن بن هُرمُز، قال: قال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم:
«لا تصوم المرأة وزوجها شاهد، إلا بإذنه». «مُرسَل».
---------------
(¬١) المسند الجامع (١٣٤٨٥)، وتحفة الأشراف (١٣٦٨٠ و ١٣٧٢٩ و ١٨٩٧٨)، وأطراف المسند (٩٨٥٢).
والحديث؛ أخرجه أَبو عَوانة (٢٩٤٥ و ٢٩٤٨)، والبغوي (١٦٩٥ و ١٧٧١).
١٤٥٨٥ - عن همام بن مُنَبِّه، قال: هذا ما حدثنا به أَبو هريرة، عن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم وقال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم:
«لا تصوم المرأة وبعلها شاهد، إلا بإذنه» (¬١).
- وفي رواية: «إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها، عن غير أمره، فله نصف أجره» (¬٢).
- وفي رواية: «لا تصوم المرأة وبعلها شاهد، إلا بإذنه، ولا تاذن في بيته وهو شاهد، إلا بإذنه، وما أنفقت من كسبه عن غير أمره، فإن نصف أجره له» (¬٣).
⦗٥٨٥⦘
- وفي رواية: «لا تصوم المرأة وبعلها شاهد، إلا بإذنه، غير رمضان، ولا تاذن في بيته وهو شاهد، إلا بإذنه» (¬٤).
- وفي رواية: «لا تاذن المرأة في بيت زوجها وهو شاهد، إلا بإذنه» (¬٥).
---------------
(¬١) اللفظ للبخاري (٥١٩٢).
(¬٢) اللفظ للبخاري (٢٠٦٦).
(¬٣) اللفظ لأحمد.
(¬٤) اللفظ لأبي داود (٢٤٥٨).
(¬٥) اللفظ لابن حبان (٤١٦٨).