كتاب المسند المصنف المعلل (اسم الجزء: 31)

أخرجه عبد الرزاق (٧٢٧٢ و ٧٨٨٦). وأحمد (٨١٧٣) قال: حدثنا عبد الرزاق بن همام. و «البخاري» ٣/ ٧٣ (٢٠٦٦) و ٧/ ٨٤ (٥٣٦٠) قال: حدثني يحيى بن جعفر، قال: حدثنا عبد الرزاق. وفي ٧/ ٣٩ (٥١٩٢) قال: حدثنا محمد بن مقاتل، قال: أخبرنا عبد الله. و «مسلم» ٣/ ٩١ (٢٣٣٤) قال: حدثنا محمد بن رافع، قال: حدثنا عبد الرزاق. و «أَبو داود» (١٦٨٧ و ٢٤٥٨) قال: حدثنا الحسن بن علي، قال: حدثنا عبد الرزاق. و «ابن حِبَّان» (٣٥٧٢) قال: أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي، قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا عبد الرزاق. وفي (٤١٦٨) قال: أخبرنا الحسن بن سفيان، قال: حدثنا العباس بن عبد العظيم العنبري، قال: حدثنا عبد الرزاق.
كلاهما (عبد الرزاق بن همام، وعبد الله بن المبارك) عن مَعمَر بن راشد، عن همام بن مُنَبِّه، فذكره (¬١).
---------------
(¬١) المسند الجامع (١٣٤٨٦)، وتحفة الأشراف (١٤٦٨٨ و ١٤٦٩٥ و ١٤٧٩٣)، وأطراف المسند (١٠٤٣٨).
والحديث؛ أخرجه أَبو عَوانة (٢٩٤٧)، والبيهقي ٤/ ١٩٢ و ٣٠٣ و ٧/ ٢٩٢، والبغوي (١٦٩٤).
١٤٥٨٦ - عن أبي عثمان التبان، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم:
«لا تصوم المرأة يوما، من غير شهر رمضان، وزوجها شاهد، إلا بإذنه» (¬١).
- وفي رواية: «لا تصوم المرأة إلا بإذن زوجها» (¬٢).

⦗٥٨٦⦘
- وفي رواية: «لا تصوم المرأة يوما واحدا وزوجها شاهد، إلا بإذنه، إلا رمضان» (¬٣).
أخرجه الحُميدي (١٠٤٦) قال: حدثنا سفيان. و «ابن أبي شيبة» (٩٨٠٥) قال: حدثنا وكيع، عن سفيان. و «أحمد» ٢/ ٢٤٥ (٧٣٣٨ م) قال: قرئ على سفيان. وفي ٢/ ٤٤٤ (٩٧٣٢) قال: حدثنا وكيع، وعبد الرَّحمَن، عن سفيان. وفي ٢/ ٤٦٤ (٩٩٨٧) قال: حدثنا عبد الرَّحمَن، عن سفيان. وفي ٢/ ٤٧٦ (١٠١٧١) قال: حدثنا وكيع، عن سفيان. وفي ٢/ ٥٠٠ (١٠٥٠١) قال: حدثنا محمد بن عبد الله، قال: حدثنا سفيان.
---------------
(¬١) اللفظ للحميدي.
(¬٢) اللفظ لابن أبي شيبة.
(¬٣) اللفظ لأحمد (١٠١٧١).

الصفحة 585