كتاب المسند المصنف المعلل (اسم الجزء: 31)

و «الدَّارِمي» (١٨٤٥) قال: أخبرنا محمد بن يوسف، عن سفيان. و «النَّسَائي» في «الكبرى» (٢٩٣٢) قال: أخبرنا محمد بن بشار، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، وعبد الرَّحمَن، قالا: حدثنا سفيان. وفي (٣٢٧٤) قال: أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرَّحمَن، قال: حدثنا سفيان. و «ابن حِبَّان» (٣٥٧٣) قال: أخبرنا إبراهيم بن أبي أُمية، بطرسوس، قال: حدثنا حامد بن يحيى البلخي، قال: حدثنا سفيان.
كلاهما (سفيان بن عُيينة، وسفيان بن سعيد الثوري) عن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان، عن موسى بن أبي عثمان التبان، عن أبيه، فذكره (¬١).
- قال البخاري عقب (٥١٩٥): ورواه أَبو الزناد أيضا، عن موسى، عن أبيه، عن أبي هريرة، في الصوم.
---------------
(¬١) المسند الجامع (١٣٤٨٧)، وتحفة الأشراف (١٣٣٩٠ و ١٣٧٢٩)، وأطراف المسند (٩٥٦٠ و ٩٨٥٢)، ومَجمَع الزوائد ٣/ ٢٠٠.
والحديث؛ أخرجه أَبو عَوانة (٢٩٤٦).
١٤٥٨٧ - عن الوليد بن رباح، عن أبي هريرة، أنه سمع رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم يقول:
«لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد، إلا بإذنه، ولا تاذن لرجل في بيتها

⦗٥٨٧⦘
وهو له كاره، وما تصدقت من صدقة، فله نصف صدقتها، وإنما خلقت من ضلع».
أخرجه ابن حبان (٤١٧٠) قال: أخبرنا محمد بن الحسن بن قتيبة، قال: حدثنا حَرملة بن يحيى، قال: حدثنا ابن وهب، قال: أخبرنا حيوة، عن ابن الهاد، عن مسلم بن الوليد، عن أبيه، فذكره (¬١).
---------------
(¬١) أخرجه الطبراني في «الأوسط» (٢٨٢ و ٨٣٧٩).

الصفحة 586