درهم فيقطع (¬1). وقال غيره: درء القطع أحسن.
آخر: اختلف في تقويم السرقة: فقدمت ثلاثة وقومت بدونها.
ففي "المدونة": يقطع (¬2)، وفي "مختصر الوقار": لا.
آخر: سرق عرضًا فقيل: يقوم بالفضة، وقيل: في العادة أن يباع به من ذهب أو فضة، وقال الشافعي بالذهب (¬3).
¬__________
(¬1) انظر: "النوادر والزيادات" 14/ 387.
(¬2) "المدونة" 4/ 412.
(¬3) انظر: "الإشراف" 2/ 289.