ذكر فيه: حدثنا آدَمَ، ثَنَا شُعْبَةُ، ثَنَا سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يُحَدِّثُ، عَنْ عَلِيٍّ - رضي الله عنه - حِينَ رَجَمَ المَرْأَةَ يَوْمَ الجُمُعَةِ قَالَ: قَدْ رَجَمْتُهَا بِسُنَّةِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -.
وحديث الشَّيْبَانِيِّ: سَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى - رضي الله عنهما -: هَلْ رَجَمَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم؟ قَالَ: نَعَمْ. قُلْتُ: قَبْلَ سُورَةِ النُّورِ أَمْ بَعْدُ؟ قَالَ: لَا أَدْرِي.
وحديث ابن عَبْدِ اللهِ الأَنْصارِيِّ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَسْلَمَ أَتَى رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَحَدَّثَهُ أَنَّهُ قَدْ زَنَى، فَشَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ، فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فرُجِمَ، وَكَانَ قَدْ أُحْصِنَ.
الشرح:
أثر الحسن أخرج نحوه ابن أبي شيبة عن حفص، عن عمر، قال: سألته ما كان الحسن يقول فيمن تزوج ذات رحم محرم منه وهو يعلم؛ قال: عليه الحد (¬1).
وقد سلف حديث المتزوج بامرأة أبيه، رواه (البراء) (¬2) قال: لقيت خالي ومعه الراية، فقلت له، [فقال] (¬3): بعثني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى رجل تزوج امرأة أبيه أن أقتله أو أضرب عنقه (¬4).
وللدارقطني من حديث معاوية بن قرة، عن أبيه أنه - عليه السلام - بعث إلى رجل عرس بامرأة أبيه أن يضرب عنقه (¬5).
¬__________
(¬1) "مصنف ابن أبي شيبة" 5/ 544.
(¬2) في الأصل: (البزار)، ولعله: (تحريف).
(¬3) زيادة يقتضيها السياق.
(¬4) رواه النسائي 6/ 109، وابن أبي شيبة 5/ 544 (28858).
(¬5) "السنن" 3/ 200.