كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 31)

زاد ابن ماجه: وأصفي ماله (¬1). وللطحاوي: ويخمس ماله (¬2).
وروى ابن أبي شيبة عن جابر بن زيد فيمن أتى ذات محرم منه، قال: ضرب عنقه (¬3)، وقال ابن عباس مرفوعًا: "من وقع على ذات محرم فاقتلوه" (¬4). قال الطحاوي في "مشكله": هذا الحديث يدور على إبراهيم بن إسماعيل وهو متروك الحديث (¬5).
وفي "المصنف" عن بكر: رفع إلى الحجاج رجل زنى بأخته، فقال: ما أدري بأي قتلة أقتله؟ وهم أن يصلبه، قال عبد الله بن مطرف وأبو بردة: ستر الله لهذِه الأمة، وأحب البلاء ما ستر الإسلام، اقتله. قال: صدقتما. فأمر به فقتل (¬6).
وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي وأبا زرعة عن حديث هشام بن عمار، ثنا رفدة بن قضاعة، ثنا صالح بن راشد القرشي قال: أُتي الحجاج برجل قد اغتصب أخته (نفسها) (¬7)، قال: سلوا من هنا من أصحاب رسول الله، فسألوا عبد الله بن أبي مطرف، قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من تخطى الحرمتين فخطوا وسطه بالسيف"، وكتبوا إلى ابن عباس فكتب إليهم مثل قول عبد الله، فقال لي: كذا رواه هشام، وروي عن عبد الله بن مطرف بن الشخير هذا الكلام.
¬__________
(¬1) ابن ماجه (2608).
(¬2) "شرح معاني الآثار" 3/ 150.
(¬3) "المصنف" 5/ 544 (28855).
(¬4) رواه ابن ماجه (2564) وقال الألباني في "ضعيف ابن ماجه" (558): ضعيف.
وانظر: "الإرواء" (2348).
(¬5) "شرح مشكل الآثار" 9/ 439 - 440.
(¬6) "المصنف" لابن أبي شيبة 5/ 544 (28859).
(¬7) من (ص1).

الصفحة 149