كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 31)

وقال أحمد: [أكثر الأحاديث] (¬1) على ألا يحفر. لا جرم قال أصبغ: يستحب أن يحفر لهما، ويرسل يداه يدرأ بهما عن وجهه.
وقال أشهب: الأحسن أن لا يحفر له. وروي عنه: يحفر له، كما سلف عن أصبغ، وحكي في "الإشراف" عن أبي حنيفة أن الإمام مخير في ذلك، وعن الشافعي: يحفر لها إن ثبت زناها بالبينة دون الإقرار. وبه قال الفرضي من المالكية.
¬__________
(¬1) مكانها بياض في الأصل، وقال في هامشها: (كذا بياض في أصله). والمثبت عن ابن بطال.

الصفحة 168