كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 31)

الريف والقرى، قال: ما ترون في جلد الخمر؟ فقال فيه عبد الرحمن ابن عوف: أرى أن (يجلد) (¬1) كأخف الحدود، قال: فجلد عمر ثمانين (¬2).
وفي رواية: أنه - عليه السلام - كان يضرب في الخمر بالجريد والنعال أربعين (¬3)، وللبيهقي: أُتي النبي - صلى الله عليه وسلم - برجل قد سكر، فأمر عشرين رجلاً فجلده كل رجل جلدتين بالنعال والجريد (¬4).
وفي رواية لأبي داود في حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -، فقال - عليه السلام -: "بكتوه (¬5) " فأقبلوا عليه يقولون له: أما اتقيت الله، أما خشيت الله، أما استحييت من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. وفي رواية: "ولكن قولوا اللهم اغفر له، اللهم ارحمه" (¬6).
وفي لفظ اللبخاري في حديث على أن عثمان دعا عليًّا فأمره أن يجلده ثمانين (¬7).
ولمسلم: لما جلد عبد الله بن جعفر الوليد بن عقبة، وعلي يعد حتى بلغ أربعين، فقال: أمسك، جلد رسول الله أربعين وأبو بكر أربعين وعمر ثمانين، وكلٌّ سنة، وهذا أحب إليَّ (¬8).
¬__________
(¬1) في (ص2): نجعله.
(¬2) مسلم (1706/ 36) كتاب: الحدود، باب: حد الخمر.
(¬3) مسلم (1706/ 35).
(¬4) "السنن الكبرى" 8/ 317 (17522).
(¬5) في (ص2): تلقوه.
(¬6) "سنن أبي داود" (4478).
(¬7) سلف برقم (3696) كتاب فضائل الصحابة، باب: مناقب عثمان بن عفان.
(¬8) مسلم (1707/ 38) كتاب الحدود، باب: حد الخمر.

الصفحة 20