كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 31)

فصل:
روى ابن عمر ونفر من الصحابة مرفوعًا "من شرب الخمر فاجلدوه، ثم إن شرب فاجلدوه، ثم إن شرب فاجلدوه، ثم إن شرب فاقتلوه" (¬1) وعند أبي داود: القتل في الخامسة (¬2).
قال ابن حزم: لا يصح وإنما الصحيح في الرابعة، وذكر الخامسة من حديث ابن عمر من حديث حميد بن يزيد (¬3)، قال ابن القطان: مجهول (¬4)، ولابن أبي حاتم من حديث ابن لهيعة، عن أبي سليمان مولى أم سلمة، عن أبي اليزيد البلوي: أن رجلاً شرب الخمر أربع مرات، فأمر به - عليه السلام - فضربت عنقه (¬5). رواه الترمذي في "علله" من حديث معاوية بن أبي سفيان مرفوعًا "إذا شرب الخمر فاجلدوه" وقال في الرابعة: "فاقتلوه" ثم ساقه من حديث أبي هريرة قال: وحديث معاوية أشبه وأصح (¬6).
قلت: حديث أبي هريرة أخرجه ابن ماجه بإسناد جيد بلفظ: ثم قال في الرابعة: "فإن عاد فاضربوا عنقه" (¬7)، وسلف في الأشربة حديث أبي موسى - رضي الله عنه - في القتل أيضًا، وحديث معاوية أخرجه الطبراني أيضًا (¬8)،
¬__________
(¬1) رواه النسائي 8/ 313.
(¬2) "سنن أبي داود" (4483).
(¬3) "المحلى" 11/ 366 - 367، 370، ولم أعثر عليه من حديث حميد بن يزيد، إنما ذكره عن جميل بن زياد، وأظنه تحريف وفي الحديث: "فإن عاد في الرابعة فاقتلوه".
(¬4) "بيان الوهم والإيهام" 30/ 572 - 573.
(¬5) "الجرح والتعديل" 9/ 369 (1698).
(¬6) "علل الترمذي" 2/ 608، 609.
(¬7) "سنن ابن ماجه" (2572).
(¬8) "المعجم الكبير" 9/ 334.

الصفحة 24