واختلف إذا تزوج حرة، فقال مالك: ليس ذلك بطول، وقال ابن حبيب: هو طول وتحرم عليه الأمة (¬1). وقال مسروق والمزني: إذا وجد طولا انفسخ نكاح الأمة وإن لم يتزوج الحرة (¬2). وقوله {مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ} فيه دليل أنه لا يجوز نكاح الأمة الكافرة من دليل الخطاب، والمعروف من مذهب مالك أن نكاح الأمة الكتابية لا يجوز (¬3). وقال أشهب عند محمد فيمن أسلم وتحته أمة كتابية: لا يفرق بينهما (¬4). فأخذ منه بعضهم جواز نكاح الأمة الكتابية، وهذا صحيح إذا قلنا أن الاستدامة كالابتداء.
¬__________
(¬1) انظر المصادر السابقة.
(¬2) انظر: "روضة الطالبين" 7/ 133.
(¬3) انظر: "المنتقى" 3/ 319 - 320، "عيون المجالس" 3/ 1096 - 1097.
(¬4) "النوادر والزيادات" 4/ 589.