وكذلك قال يونس بن يزيد، عن الزهري، عن شبل بن خالد، عن عبد الله بن مالك، فجمع يونس الإسنادين جميعا فيه. وانفرد مالك ومعمر بحديث أبي هريرة وزيد بن خالد (¬1).
وقال الدارقطني في "الموطآت": إلا أن يحيى بن يحيى لم يذكر في حديثه عن مالك: وزيد بن خالد. وجعله عن أبي هريرة وحده، وقد تابعه غير واحد منهم عبدُ الوهاب بن عطاء. وفي كتاب أبي قرة: ذكر ابن جريج: أخبرني أبي، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبيه، عن أبي هويرة، فذكره.
وفي "السنن" للكجي: حدثنا محمد بن كثير، ثنا سفيان، عن عبد الأعلى، عن ميسرة أبي جميلة، عن علي قال: زنت جارية لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأمرني أن أقيم عليها الحد فإذا هي لم يجف عليها الدم فأخبرت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "دعها" فتركتها، ثم أقمت عليها الحد، فقال: "أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم" (¬2) قال أبو قرة: ذكر ابن جريج: أخبرني عمر بن عطاء، عن عكرمة مولى عبد الله أنه أخبره في حديثه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا أحدثت الوليدة فاجلدوها -ثلاث مرات- ثم إذا زنت الرابعة فبيعوها ولو بحبل من شعر".
فصل:
استدل بهذا الحديث من لم يوجب النفي على النساء أحرارًا كن أو إماء ولا على العبيد.
¬__________
(¬1) "التمهيد" 9/ 94 - 95.
(¬2) رواه أبو داود (4473) من طريق إسرائيل، عن عبد الأعلي به. وانظر "البدر المنير" 8/ 627.