وروى مسدد، ثنا يحيى، ثنا سعيد بن أبي عروبة، عن الدَّاناج، عن حضين بن المنذر الرقاشي أبي ساسان، عن علي - رضي الله عنه - قال: جلد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الخمر أربعين، وجلد أبو بكر أربعين، وكملها عمر ثمانين، وكلٌّ سنة (¬1).
وروي (عن) (¬2) عبد العزيز بن المختار، عن الدَّاناج، عن حضين بن المنذر قال: شهدت عثمان - رضي الله عنه - وقد أتي بالوليد بن عتبة، وقد صلى بأهل الكوفة فشهد عليه حمران، ورجل آخر شهد أحدهما أنه رآه يشربها، وشهد الآخر أنه رآه يقيئها، فقال عثمان: لم يقئها حتى شربها، فقال عثمان لعلي: أقم عليه الحد. فأمر عبد الله بن جعفر فجلده وعلي يعد حتى بلغ أربعين، ثم قال: أمسك، ثم قال: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - جلد أربعين، (وأبو بكر أربعين) (¬3) وعمر ثمانين وكلٌّ سنة، وهذا أحب إلي (¬4).
واحتج عليهم أهل المقالة الأولى، فقالوا: حديث الدَّاناج غير صحيح، وأنكروا أن يكون (علي) (¬5) قال من ذلك شيئًا؛ لأنه قد روي عنه ما يخالف ذلك ويدفعه، وبحديث البخاري في الباب، وذلك أنه - عليه السلام - لم يسنه، أي لم يسن فيه شيئًا إنما قلناه نحن.
قال الطحاوي: فهذا علي يخبر بأنه - عليه السلام - لم يكن سن في شرب الخمر حدًّا، (ثم الرواية عن علي في حد الخمر على خلاف) (¬6) حديث الدَّاناج من اختيار الأربعين على الثمانين (¬7).
¬__________
(¬1) رواه أبو داود (4481).
(¬2) من (ص2).
(¬3) من هامش الأصل، وفوقها: لعله سقط.
(¬4) رواه مسلم (1707/ 38) كتاب: الحدود، باب: حد الخمر.
(¬5) من (ص2).
(¬6) من (ص2).
(¬7) "شرح معاني الآثار" 3/ 153.