كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 31)

وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابن شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
وحديث سالم عن أبيه أَنَّهُمْ كَانُوا يُضْرَبُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا اشْتَرَوْا طَعَامًا جِزَافًا أَنْ يَبِيعُوهُ فِي مَكَانِهِمْ حَتَّى يُئْوُوهُ إِلَى رِحَالِهِمْ.
وحديث عَائِشَةَ - رضي الله عنها -: مَا انْتَقَمَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لِنَفْسِهِ فِي شَيء يُؤْتَى إِلَيْهِ، حَتَّى تُنْتَهَكَ مِنْ حُرُمَاتِ اللهِ فَيَنْتَقِمَ لله.
تنبيه: حديث أبي بردة أخرجه أيضًا مسلم والأربعة (¬1)، ووهم من نفاه عن النسائي.
قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث بكير.
ورواه النسائي مرة من حديث سليمان عن عبد الرحمن بن فلان عن أبي بردة (¬2) (به) (¬3).
ورواه الطبراني بلفظ: "لا يحل لأحد أن يضرب أحدًا فوق عشرة أسواط" (¬4).
وفي حديث ابن لهيعة: حدثني بكير، عن سليمان، عن عبد الرحمن ابن جابر، حدثني أبو بردة، به (¬5).
وقال الدارقطني: قال مسلم عن عبد الرحمن بن جابر، عن رجل من الأنصار، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. قال حفص بن ميسرة: عن مسلم، عن
¬__________
(¬1) أبو داود (4491)، الترمذي (1463)، ابن ماجه (2601)، النسائي في "الكبرى" 4/ 320 (7330).
(¬2) انظر: "تحفة الأشراف" 9/ 66 (11720).
(¬3) في (ص1): الشرح.
(¬4) "المعجم الكبير" 22/ 196 (514).
(¬5) رواه أحمد 3/ 466.

الصفحة 273