كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 31)

فصل:
وفيه: دليل أنه بالشكوى والإشارة توجب المطالبة بالدم وغيره؛ لأنه - عليه السلام - طلب اليهودي بإشارة الجارية.
فصل:
وفيه: دليل على جواز وصية غير البالغ، وجواز دعواه بالدين وغيره على الناس، كذا في ابن بطال (¬1) ولا نسلم له.
فصل:
الأوضاح: حلي فضة، قاله أبو عبيد وغيره (¬2). قال الجوهري: الأوضاح حلي من الدراهم الصحاح، قيل: وهو مأخوذ من الوضح وهو البياض (¬3)، وعن صاحب "العين": الأوضاح جمع وضح، والوضح: حلي من فضة (¬4).
ومعنى رضَّ: دقَّ. وقوله في الرواية الأخرى: فرماها يهودي بحجر، يحتمل أن يكون وضع رأسها على حجر ورماها بآخر من فوق، فهو رض، وهو رمي.
فصل:
اختلف العلماء في صفة القود:
فقال مالك: إنه يقتل بمثل ما قتل به، فإن قتله بعصى أو بحجر أو بالخنق أوبالتغريق، قتل بمثله، وبه قال الشافعي: إن طرحه في
¬__________
(¬1) " شرح ابن بطال" 8/ 500.
(¬2) "غريب الحديث" 1/ 466.
(¬3) "الصحاح" 1/ 416.
(¬4) "العين" 3/ 266.

الصفحة 332