كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 31)

النار عمدًا حتى مات طرح في النار حتى يموت، وذكره الوقار (¬1) في "مختصره" عن مالك، وهو قول محمد بن عبد الحكم. وقال ابن الماجشون: يقتل بالعصى وبالخنق وبالحجر، ولا يقتل بالنار.
وقال أبو حنيفة وأصحابه: بأي وجه قتل، ولا يقتل إلا بالسيف، وهو قول النخعي والشعبي (¬2)، وأهل الظاهر.
وروى ابن أبي شيبة من حديث الثوري عمن سمع الشعبي: إذا مثل بالرجل ثم قتله، فإنه يمثل به ثم يقتل، ونحوه عن إياس بن معاوية وعروة بن الزبير وميمون بن مهران وعمر بن عبد العزيز، واحتجوا بحديث جابر رفعه: "لا قود إلا بحديدة" (¬3)، وحديث أبي بكرة رفعه: "لا قود إلا بالسيف"، أخرجه البزار من حديث الحر بن مالك، عن مبارك بن فضالة، عن الحسن، عنه، وقال: أسنده الحر هكذا، وكان لا بأس به، والناس يرسلونه عن الحسن (¬4).
¬__________
(¬1) في هامش الأصل: الوَقَار بفتح الواو وبالقاف مخففًا، لقب زكريا بن يحيى المصري، تفقه بابن القاسم وابن وهب، وهو ضعيف. اهـ.
قلتُ: انظر ترجمته في "الكامل" لابن عدي 4/ 174 (713)، "الميزان" 2/ 267 (2892)، ويبدو أنه ليس هو صاحب "المختصر"، وإنما هو لابنه أبي بكر محمد بن زكريا الوقار، انظر ترجمته في "حسن المحاضرة" 1/ 448 (23)، "هدية العارفين" ص455، "شجرة النور الزكية" ص68 (70).
(¬2) انظر: "شرح ابن بطال" 8/ 501.
(¬3) لم أهتد إليه من حديث جابر - رضي الله عنه -، بل كل من خرج الحديث كالزيلعي في "نصب الراية" 4/ 341 - 343، والحافظ في "الدراية" 2/ 265، والمصنف -رحمه الله- في "البدر المنير" 8/ 390 - 395، والحافظ في "التلخيص الحبير" 4/ 19، والألباني في "الإرواء" (2229) جميعهم لم يذكر أن جابر ممن رواه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - والله أعلم.
(¬4) "مسند البزار" 9/ 115 - 116 (3663).

الصفحة 333