كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 31)
10 - باب العَفْوِ فِي الخَطَإِ بَعْدَ المَوْتِ
6883 - حَدَّثَنَا فَرْوَةُ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ: هُزِمَ الْمُشْرِكُونَ يَوْمَ أُحُدٍ.
وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ يَحْيَى بْنُ أَبِي زَكَرِيَّاءَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: صَرَخَ إِبْلِيسُ يَوْمَ أُحُدٍ فِي النَّاسِ: يَا عِبَاد الله، أُخْرَاكُمْ. فَرَجَعَتْ أُولاَهُمْ عَلَى أُخْرَاهُمْ حَتَّى قَتَلُوا الْيَمَانَ، فَقَالَ حُذَيْفَةُ: أَبِي أَبِي. فَقَتَلُوهُ، فَقَالَ حُذَيْفَةُ: غَفَرَ اللهُ لَكُمْ. قَالَ: وَقَدْ كَانَ انْهَزَمَ مِنْهُمْ قَوْمٌ حَتَّى لَحِقُوا بِالطَّائِفِ. [انظر: 3290 - فتح 12/ 211]
حَدَّثَنَا فَرْوَةُ بْنُ أَبِي المَغْرَاءِ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عن هشام بن عروة، وفي بغض النسخ: عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَة - رضي الله عنها -: هُزِمَ الْمُشْرِكُونَ يَوْمَ أُحُدٍ.
وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ، ثَنَا أَبُو مَرْوَانَ يَحْيَى بْنُ أَبِي زَكَرِيَّاءَ -الواسطي، وهو غساني شامي مات سنة ثمان وثمانين أو تسعين ومائة، من أفرادة- عَنْ هِشَامٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: صَرَخَ إِبْلِيسُ يَوْمَ أُحُدٍ فِي النَّاسِ: يَا عِبَادَ الله، أُخْرَاكُمْ. فَرَجَعَتْ أُولاَهُمْ عَلَى أُخْرَاهُمْ حَتَّى قَتَلُوا اليَمَانَ، فَقَالَ حُذَيْفَةُ: أَبِي أَبِي. فَقَتَلُوهُ، فَقَالَ حُذَيْفَةُ: غَفَرَ اللهُ لَكُمْ. قَالَ: وَقَدْ كَانَ انْهَزَمَ مِنْهُمْ قَوْمٌ حَتَّى لَحِقُوا بِالطَّائِفِ
وقد سلف في غزوة أحد (¬1)، وهذا أصل مجمع عليه، أن عفو الولي لا يكون إلا بعد الموت؛ لأنه يمكن أن يبرَّأ، وأما عفو القتيل فإنه يكون قبله، قال علي بن أبي طالب: إن أعش فأنا ولي دمي،
¬__________
(¬1) برقم (4065).
الصفحة 353