كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 31)

13 - باب قَتْلِ الرَّجُلِ بِالْمَرْأَةِ
6885 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَتَلَ يَهُودِيًّا بِجَارِيَةٍ قَتَلَهَا عَلَى أَوْضَاحٍ لَهَا. [انظر: 2413 - مسلم: 1672 - فتح 12/ 213]
ذكر فيه حديث أنس - رضي الله عنه - في الأوضاح مختصرًا، وهو ظاهر فيما ترجم له، وهو قول فقهاء عامة الأمصار وجماعة العلماء، وكذلك تقتل المرأة بالرجل، وشذ الحسن، ورواه عن عطاء فقالا: إن قتل أولياء المرأة الرجل بها أدَّو نصف الدية، وإن قتل أولياء الرجل المرأة أخذوا من أوليائها نصف دية الرجل، وروي مثله عن الشعبي، عن علي - رضي الله عنه - (¬1)، وبه قال عثمان البتي، حجة الجماعة حديث الباب حيث قتل اليهودي بالمرأة، فدل على إثبات القصاص بين الرجال والنساء، وفيه قتل الكافر بالمسلم.
¬__________
(¬1) انظر هذِه الآثار في "مصنف ابن أبي شيبة" 5/ 409 - 410 (27471 - 27476).

الصفحة 363