كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 31)

القديم والحديث، ومما يقوي هذا حديث: "لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث" (¬1). الحديث.
وقال ابن المنذر: أزيل القتل في الرابعة عنه بخبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وبإجماع عوام أهل العلم (من أهل الحجاز والعراق والشام وكل من يحفظ عنه من أهل العلم) (¬2)، إلا شاذًّا من الناس لا يعد خلافًا (¬3).
قلت: حكي عن بعض التابعين، وفي "المحلى": أن عبد الله بن عمرو بن العاصي قال: ائتوني برجل أقيم عليه الحد في الخمر، فإن لم أقتله فأنا كذاب (¬4).
فصل:
أجمعوا على أن ما سلف من كون الحد ثمانين أو أربعين هو في الحر، والعبد على نصفه، وقال ابن عبد البر عن أبي ثور وداود وأكثر أهل الظاهر: أربعون على الحر والعبد، قال: وقال الشافعي: أربعون على الحر وعلى العبد نصفها (¬5).
فصل:
اختلف إذا مات من ضَرْبِه على أقوال: لا ضمان على الإمام والحق قتله، قاله مالك وأحمد. وعن الشافعي: لا ضمان قطعًا وإن كان ضربه بالسوط ضمن، وفي صفة ما يضمن وجهان، أحدهما: جميع الدية. والثاني: لا يضمن الإمام إلا ما زاد على ألم النعال.
¬__________
(¬1) الترمذي (1444).
(¬2) من (ص2).
(¬3) "الإشراف" 3/ 57.
(¬4) "المحلى" 11/ 366.
(¬5) "الاستذكار" 24/ 269.

الصفحة 37