كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 31)

وعنه أيضًا: إن ضرب بالنعال وأطراف الثياب ضربًا يحيط العلم أنه لا يبلغ أربعين أو يبلغها ولا يتجاوزها، فمات فالحق قتله، فإن كان كذلك فلا عقل ولا قود ولا كفارة على الإمام، وإن ضربه أربعين سوطًا فمات فديته على عاقلة الإمام دون بيت المال (¬1).
فصل:
لو أقر بشرب الخمر ولم يوجد منه ريح، فقال أبو حنيفة: لا يحد. وقال الباقون: يحد، فإن وجد منه ريح ولم يقر فلا حد خلافًا لمالك (¬2).
¬__________
(¬1) انظر: "الإشراف" 3/ 59، و"المغني" 12/ 503 - 505.
(¬2) انظر: "المغني" 12/ 501 - 502.

الصفحة 38

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text